يقصد بمدة الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد  هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المتقاعد على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية دون مرتب ضمن المدد المحتسبة لأغراض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها​.

المدد المستبعدة من الاحتساب لأغرض التقاعد:

  • مدد الغياب ب​​دون إجازة.
  • مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى دون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
  • مدد كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها.
  • كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.
  • مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها.
  • مدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية.