​​ " وفقًا لحكم المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14٪) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتـه، أمـا إذا كـان انتهـاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عـن كـل سـنة محسوبة في التقاعد، ويقصـد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12).

    - وفقًا لحكم المادة (الثالثة والعشرون مكرر) من النظام:

1 - يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمـادة (الثالثة والعشرين) مـن هـذا النظـام بلـوغ سـن (الستين)، أو الوفـاة، أيهما أسبق.

2 - إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيـه الحق في المعاش، وكانـت مـدة خدمتـه (عشـر) سـنوات على الأقل، وبلـغ سـن (الستين)، فيستحق معاشًا.

3 - إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له- ليستحق معاشًا- أن يطلب ضـم مـدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبـه الشهري الأخير، وتؤدَّى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية."